ابن أبي شيبة الكوفي
289
المصنف
( 22 ) إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن منصور عن إبراهيم قال : إذا تزوج الرجل الحرة على الأمة فرق بينه وبينها إلا أن يكون لها منه ولد . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس قال : نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة . ( 3 ) حدثنا ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق مثله إلا أنه قال : هي كالميتة تضطر إليها ، فإذا أغناك الله عنها فاستغن . ( 4 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال : نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة . ( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : إذا تزوج الحرة على الأمة فهو للمملوكة طلاق . ( 23 ) الأمة يتزوجها على اليهودية والنصرانية ( 1 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في الرجل يتزوج المملوكة على اليهودية والنصرانية قالا : يفرق بينه وبين المملوكة . ( 2 ) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري في الرجل يكون تحته المرأة النصرانية : لا يتزوج عليها أمة مسلمة . ( 24 ) من كره أن يتزوج النصرانية على المسلمة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لا يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة يعنى المسلم . ( 25 ) في الحرة والأمة إذا اجتمعتا كيف قسمتهما ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن المنهال عن ذر عن علي قال : إذا تزوج الحرة على الأمة قسم لهذه يوما ولهذه يومين .
--> ( 23 \ 2 ) لئلا تكون النصرانية أعلى مرتبة وأكثر قسما وأعز مكانة من المسلمة .